روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | لا يجوز بيع السلعة المعيبة.. دون بيان العيب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > لا يجوز بيع السلعة المعيبة.. دون بيان العيب


  لا يجوز بيع السلعة المعيبة.. دون بيان العيب
     عدد مرات المشاهدة: 2147        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: اشتريت دابة من تاجر، ثم اكتشفت أن بها عيبا لم يذكره لي التاجر. فهل يجوز لي أن أبيعها دون أن أذكر عيبها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن ما أقدم عليه البائع من كتمان عيب السلعة أمر محرم لما فيه من الغش والخديعة، ويثبت لك الخيار بين إمضاء البيع ورده إذا لم يصدر منك ما يدل على الرضا بهذه السلعة المعيبة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 160361.

والتصرف المحرم الذى أقدم عليه البائع المذكورـ إن كان قد حصل فعلا ـ لا يبيح لك أنت بيع تلك السلعة المعبية مع كتمان عيبها وأنت تعلم به، لأن هذا من الغش والخديعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم:  من غش فليس منا. رواه مسلم.

بل الواجب عليك بيان العيب الموجود في هذه السلعة ولو ترتب على ذلك تأخر بيعها، أو بيعها بأقل من الثمن الذي بذلته فيها. وراجع المزيد في الفتوى رقم : 144611. والفتوى رقم : 133661.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب